الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
المادة 29- أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء و أنسب الاسعار ، مع
مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار للقيام
بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ب- اذا وجدت اللجنة أن الاسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو المواد المكتبية
أو لاشغال المطلوبة فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية:-
1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الاقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض اسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا.
2- الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم للحصول على الاسعار والشروط المناسبة ، وتلزيم
اللوازم أو المواد المكتبية أو الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط.
3- اعادة طرح العطاء.
ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند من البنود 1، 2، 3 من الفقرة (ب) من هذه المادة للتصديق من قبل
الجهة المختصة بذلك بموجب احكام هذا النظام.