الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على (1000) الف دينار في المرة الواحدة ، على
أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة الاف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة تلك اللوازم على (1000) الف دينار ، ولم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار في المرة
الواحدة. على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة الاف دينار.
3- بقرار من مجلس الامناء اذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام لاهدائها لزوار الجامعة
والوفود القادمة اليها ، كما تستثنى من تلك الاحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لاحكام هذا النظام ليحملها المسؤولين
في الجامعة عند سفرهم الى خارج المملكة لتقديمها كهداية باسم الجامعة للجهات التي يزورونها.