التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها

المادة 47من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3394، ص 2168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3394ص 216830 نيسان 1986

أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها ، كما تشطب قيوداللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم المفقودة او التي سيتم اتلافها لا تزيد على (1500) الف وخمسمائة دينار وذلك بناء على تنسيب لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم في المستشفى وعضوية اثنين من العالين في الجامعة يعينهما الرئيس. 2- بقرار من العميد المختص أو المدير ، حسب مقتضى الحال اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع ، وكانت قيمتها لا تزيد على (300) دينار. على أن يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمنا كشفا بالمواد التي تم اتلافها واسباب الاتلاف. 3- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية أو مدير الوحدة الادارية المعنية باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة ، على أن يكون احدهما من وحدة اللوازم اذا كانت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 4- بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند 3 من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او المفقودة على 5000 خمسة الاف دينار. ب- تتم عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها المدير ، على ان تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن وحدة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية والجهة التي تعود لها اللوازم المراد اتلافها.

الإحالة

المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 46 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية