الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220016 كانون الأول 1965
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف
ذلك .
تعني كلمة (موظف ) - كل شخص ذكرا او انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة
في ملاك المجلس والمشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية .
تعني عبارة ( موظف مصنف ) - كل شخص ذكراً ام انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في احدى درجات الصنف الاول
او الصنف الثاني في ملاك مجلس الاعمار والمشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية
.
تعني عبارة (موظف غير مصنف ) - كل شخص ذكرا ام انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة ذات راتب محدد
وليست لها درجة في ملاك مجلس الاعمار او المشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية
.
تعني كلمة ( مستخدم ) - كل شخص يستخدمه مجلس الاعمار على حساب مخصصات مفتوحة في الموازنة او على حساب مخصصات المشروع
او الامانات براتب شهري مقطوع او بأجرة يومية ولا تعني العمال.
تعني كلمة ( ملاك ) - مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة المجلس والمشاريع
او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية.
تعني كلمة ( المجلس ) - مجلس الاعمار المؤسس بموجب احكام المادة (2) من قانون مجلس الاعمار رقم (15) لسنة 1957 وتعديلاته
واي تشريع آخر يحل محله.
تعني عبارة ( لجنة انتقاء الموظفين) - اللجنة التي يؤلفها مجلس الاعمار وتكون مسؤولة عن انتقاء كافة الموظفين المصنفين
وتنسيب تعيينهم في خدمة المجلس والمشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية .
تعني عبارة ( لجنة ترفيع الموظفين) - اللجنة التي يؤلفها مجلس الاعمار وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المجلس
والمشاريع او الصناديق التي تسري عليها احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية باستثناء الترفيع الى الدرجتين الاولى
والثانية فالترفيع اليهما يقرره المجلس بناء على تنسيب من نائب الرئيس .
تعني عبارة ( حاجز الترفيع) - الحاجز الذي يحول دون ترفيع موظف الىدرجة اعلى الا اذا اجتاز فحصاً خاصاً يقرره نائب
الرئيس وذلك في الحالات التي يكون فيها مستواه العلمي دون متطلبات الدرجة التي تلي درجته ، اما في الحالات التي
يكون فيها مستواه في وضع يمكنه من الترفيع فلا يجوز ترفيعه الا اذا كانت هناك وظيفة شاغرة في الدرجة التي تلي درجته،
على ان تكون الوظيفة من نفس اختصاصه.