التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929

25- يستوفى 2/1 (3) بالمئة رسم نسبي عن الالف ليرة الاولى و 2/1 (1) بالمئة عن كل قيمة تزيد عن ذلك المبلغ عن كل حكم (أ)- بالمصادقة على تأليف عقد المصالحة (قونكورداتو) ويقدر الرسم عن المبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه الى دائنيه ()ب- يقضي بتوزيع موجودات المفلس بين الدائنين يستوفي الرسم المذكور في هذه المادة عن موجودات الافل

الإحالة

المادة 25 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية