نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 221، ص 8
- نُشر
- 5 آذار 1929
- المواد
- 72
- آخر تعديل
- 1929
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم غير ساري
رقم 812 لسنة 1929 · 72 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8، نُشر في 5 آذار 1929
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.
تعديلان
- اصلاح سهو رقم 904 لسنة 1929 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- اصلاح اغلاط في (النظام في اصول المحاكم - رسوم المحاكم) المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية رقم 930 لسنة 1929 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1929 اصلاح سهو رقم 904 لسنة 1929لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1929 اصلاح اغلاط في (النظام في اصول المحاكم - رسوم المحاكم) المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية رقم 930 لسنة 1929لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 72
المادة 1
المادة 2
2- اذا كان مقدار رسم المحكمة جزءا بالمئة من قيمة الدعوى او المحكوم به وكانت القيمة نقداً بعملة غير العملة الفلسطينية فتحول القيمة الى عملة فلسطينية وفاقاً للتعرفة المذكورة ادناه وتدفع رسوم المحكمة بحسب القيمة المحولة:- مل ل ف الليرة …
المادة 3
3- اذا قررت المحكمة ان يدفع احد الفريقين المتداعيين في دعوى حقوقية جزءاً من نفقات الدعوى او النفقات جميعها فان القيمة المحكوم بها تقيد من قبل رئيس كتاب المحكمة بذيل اعلام الحكم كما ان القيمة المذكور تضاف الى الدين المحكوم به لما يؤمر …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
8- يجب على رئيس الكتاب عندما يربج الشخص الذي اجل استيفاء الرسوم منه بالصورة المذكورة ان ينظم جدولا بجميع الرسوم المستحقة ويقدمه لمأمور الاجراء تعتبر هذه الرسوم التي صدر الحكم بدفعها ديناً على الشخص الذي امر بدفعها للخزينة بموجب حكم وتحصل …
المادة 9
9- اذا خسر الدعوى (من اجل استيفاء الرسوم منه) او لم يتمكن مأمور الاجراء من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاسباب اخرى فان رئيس المكتبة يبلغ ذلك الى رئيس المحكمة او قاضي الصلح كما هي الحالة وهذا يأمر اما بدفع الرسوم جميعها اويصد
المادة 10
المادة 11
11- تؤخذ نصف الرسوم النسبية المذكورة في المادة السابقة في الاحوال التالية: (أ)- في تجديد القضية التي اسقطت سابقاً خلال ستة اشهر من تاريخ قرار اسقاط الدعوى (ب)- في دعاوي الاعتراض على الاحكام الغيابية (ج)- في طلب الحجز
المادة 12
المادة 13
المادة 14
14- اذا لم تذكر قيمة المدعى به او ارتابت المحكمة في صحة القيمة المذكورة في الادعاء او لم يمكن تقديرها بالنقد فان رئيس المحكمة يعين الرسم النسبي. واذا تحققت القيمة اثناء سماع الدعوى ووجد ان الرسم النسبي يزيد على الرسم ال
المادة 15
الرسوم على الآحكام 15-يستوفى رسم نسبي قدره 1/2 (1) بالمئة عن قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم الصورة الاولى من الحكم علىان لا تقل القيمة المستوفاة عن 750 ملا واذا كان الرسم النسبي المستوفى عن المدعي به يزيد عن (2) بالمئة من قيمة المحكوم به …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
25- يستوفى 2/1 (3) بالمئة رسم نسبي عن الالف ليرة الاولى و 2/1 (1) بالمئة عن كل قيمة تزيد عن ذلك المبلغ عن كل حكم (أ)- بالمصادقة على تأليف عقد المصالحة (قونكورداتو) ويقدر الرسم عن المبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه الى دائنيه ()ب- يقضي بتوزيع …
المادة 26
رسوم التسجيل 26- يستوفى خمسون ملا رسماً مقطوعاً عن قيد كل عريضة او طلب او اعتراض او لائحة او استدعاء او وكالة او اية ورقة متعلقة في دعوى تقدم للقيد في سجل المحكمة واذا قدمت ورقة استوفي عنها الرسم المذكورة اعلاه الى نفس المحكمة ثانية او الى …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
30- تستوفي الرسوم في الدعاوي الجزائية الاخرى كما يلي: (أ)- اذاكان الحكم بالجزاء النقدي يستوفى الرسم على معدل 100 مل عن كل جنيه من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الجنيه جنيهاً (ب)- اذاكان الحكم بالكوريك او بالحبس او بالقلعة يستوفى الرسم على …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
33- يجوز للمحكمة في ظروف استثنائية ان تتحدى التعرفة المذكورة في المادة 30 ويجوز لها اما ان تزيد قيمة الرسوم التي يدفعها الشخص المدان او تنقصها وفي عملها هذا على المحكمة ان تراعي نوع الجريمة واهميتها وطيلة المدة التي استوعبها التحقيق …
المادة 34
34- لا تفرض رسوم اونفقات على الشخص اذاتبرأ الا انه يجوز للمحكمة في تلك الحالة ان تأمر الشخص الذي قدم الادعاء او من كان مسؤولا عن ذلك بدفع مبلغ لا يزيد على عشرة ليرات فلسطيني باسم نفقات المحاكم علاوة على ذل
المادة 35
المادة 36
36- عندما تقدم شكوى بحق اي شخص ورأى المدعي العام بعد التحقيق ان التهمة كانت من الاسنادات التي ما كان يجب الشكاية بها فيجوز له عند اعطاء القرار في توقيف الاجراءات أن يأمر المشتكي بدفع المبلغ الذي يراه مناسباً كنفقات تحقيق على ان لا تزيد على …
المادة 37
المادة 38
الاستئنافات الحقوقية 38- تستوفي الرسوم عند الاستئناف في الدعاوي الحقوقية وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة الدرجة الاولى وتقدر الرسوم النسبية 2% المذكورة في المادة
المادة 39
39- تستوفى نصف الرسوم النسبية المذكورة في المادة السابقة في الاحوال التالية: (ا)- اذا كان قد سقط الاستئناف سابقاً. (ب)- في الاعتراض على الاحكام الغيابية. (ج)- في طلب الحجز الاحتياطي. (د)- في طلب تنفيذ او توقيف الاجراء الموقت بدون تدقيق …
المادة 40
المادة 41
الدعاوي الاستئنافية الجزائية 41- يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف او بتصديق الحكم عين الرسوم التي استوفيت في محكمة الدرجة الاولى ويشترط ان لا تقل الرسوم في اية قضية عن 500 مل واذا كان اكثر من شخص واحد له علاقة في ال
المادة 42
42- لا تستوفى رسوم الاستئناف في الاحوال التالية: (أ)- اذا صدق على حكم الاعدام ( ب)- اذا تبرأ الظنين في الاستئناف (ج)- اذا كان المستأنف مدعي الاستئناف العام او مدعي عام لمحكمة بدائية على انه اذا كان الاسئناف على قرار البرائة وينجح فعلى …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
الرسوم المستحقة عن الاحكام 53- تستوفي 2/1 (1)بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة المحكوم به عند تسليم اول نسخة عن الحكم على ان لا يقل المبلغ المستوفي على هذه الصورة عن 100 مل. واذا زاد الرسم النسبي المستوفى عن المدعى به على 2 بالمئة من قيمة …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
الرسوم في الدعاوي الجزائية 58- الرسوم المستحقة عن الاحكام في الدعاوي الجزائية الصلحية هي كما يأتي:- ( 1)- اذا كان الحكم بالجزاء النقدي تستوفى الرسوم بمعدل 50 ملا عن كل جنيه من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الجنيه جنيهاً. (2)- اذا كان الحكم …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
الرسوم المستحقة عن الوكالات 63- ( 1)- يستوفي مئتا مل رسماً عن المحامي عند ابراز الوكالة التي تخوله الظهور في المحكمة واذا ابرزت الوكالة التي استوفي عنها الرسم المذكور آنفاً الى نفس المحكمة او الى محكمة اخرى فيستوفي الرسم مجدداً. (2)- لا …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
67- يدفع 2/1 2 بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة ما يحصل من المبلغ المحكو به لدى دائرة الاجراء اوالمدفوع فيها بشرط ان ينزل من الرسمم النسبي المذكور 100 مل او 200 مل المدفوعة بمقتضى المادة 59 عن طلب الحجز. اذا كانت قيمة المحكوم به غير نقود يستوفي …
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
71- (1)- يلغى قانون رسوم المحاكم الصادر في 4 تشرين او ل سنة 1923 ما عدا الاحكام التي تتعلق بالرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية. (2)- يلغى ذيل قانون رسوم المحاكم المذكور اعلاه الصادر في 5 نيسان 1926 والنظام في اصول المحاكم بشأن الرسوم …
المادة 72
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.