التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929

رسوم التسجيل 26- يستوفى خمسون ملا رسماً مقطوعاً عن قيد كل عريضة او طلب او اعتراض او لائحة او استدعاء او وكالة او اية ورقة متعلقة في دعوى تقدم للقيد في سجل المحكمة واذا قدمت ورقة استوفي عنها الرسم المذكورة اعلاه الى نفس المحكمة ثانية او الى محكمة اخرى فيستوفى عنها رسم القيد مجدداً ويجب ان يدرج رقم القيد في سجل المح

الإحالة

المادة 26 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية