التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929

36- عندما تقدم شكوى بحق اي شخص ورأى المدعي العام بعد التحقيق ان التهمة كانت من الاسنادات التي ما كان يجب الشكاية بها فيجوز له عند اعطاء القرار في توقيف الاجراءات أن يأمر المشتكي بدفع المبلغ الذي يراه مناسباً كنفقات تحقيق على ان لا تزيد على ليرة فلسطيني واحدة وعلاوة على ذلك اعادة قيمة كافية المصاريف التي اضطر

الإحالة

المادة 36 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية