التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929

8- يجب على رئيس الكتاب عندما يربج الشخص الذي اجل استيفاء الرسوم منه بالصورة المذكورة ان ينظم جدولا بجميع الرسوم المستحقة ويقدمه لمأمور الاجراء تعتبر هذه الرسوم التي صدر الحكم بدفعها ديناً على الشخص الذي امر بدفعها للخزينة بموجب حكم وتحصل وفاقاً لاحكام قانون الاجراء. ان رئيس كتاب المحكمة مسؤول عن اتخاذ الاجراآت اللازمة لدى مأمور الاجر

الإحالة

المادة 8 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية