التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929

30- تستوفي الرسوم في الدعاوي الجزائية الاخرى كما يلي: (أ)- اذاكان الحكم بالجزاء النقدي يستوفى الرسم على معدل 100 مل عن كل جنيه من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الجنيه جنيهاً (ب)- اذاكان الحكم بالكوريك او بالحبس او بالقلعة يستوفى الرسم على معدل 400 مل عن كل شهر من مدة الحكم وتعتبر كل مدة تقل عن شهر شهراً (ج)- يقتضي ان لا يقل الرسم المستوفى عن

الإحالة

المادة 30 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية