الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929
34- لا تفرض رسوم اونفقات على الشخص اذاتبرأ الا انه يجوز للمحكمة في تلك الحالة ان تأمر الشخص الذي قدم الادعاء او
من كان مسؤولا عن ذلك بدفع مبلغ لا يزيد على عشرة ليرات فلسطيني باسم نفقات المحاكم علاوة على ذل
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929
الإحالة
المادة 34 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.