التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ( الرسوم التي تدفع في محاكم الصلح )

المادة 53من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929

الرسوم المستحقة عن الاحكام 53- تستوفي 2/1 (1)بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة المحكوم به عند تسليم اول نسخة عن الحكم على ان لا يقل المبلغ المستوفي على هذه الصورة عن 100 مل. واذا زاد الرسم النسبي المستوفى عن المدعى به على 2 بالمئة من قيمة المحكوم به تستوفي فقط قيمة تجعل مجموع الرسم النسبي المستو

الإحالة

المادة 53 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية