التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ( الرسوم التي تدفع في محاكم الصلح )

المادة 58من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929

الرسوم في الدعاوي الجزائية 58- الرسوم المستحقة عن الاحكام في الدعاوي الجزائية الصلحية هي كما يأتي:- ( 1)- اذا كان الحكم بالجزاء النقدي تستوفى الرسوم بمعدل 50 ملا عن كل جنيه من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الجنيه جنيهاً. (2)- اذا كان الحكم بالحبس تستوفى الرسوم بمعدل 50 ملا عن كل اسبوع من مدة الحكم وتعتبر كل مدة تقل عن اسبوع اسبوعاً. (3)- يجب ان لا تقل الرسوم المفروضة في كل قضية عن م

الإحالة

المادة 58 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية