التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · (الالغاء)

المادة 71من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 221ص 85 آذار 1929

الفصل السادس (الالغاء) 71- (1)- يلغى قانون رسوم المحاكم الصادر في 4 تشرين او ل سنة 1923 ما عدا الاحكام التي تتعلق بالرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية. (2)- يلغى ذيل قانون رسوم المحاكم المذكور اعلاه الصادر في 5 نيسان 1926 والنظام في اصول المحاكم بشأن الرسوم التي تستوفى عند تجديد الدعاوي في المحاكم الصلحيةالمنشور في العدد 198 من ال

الإحالة

المادة 71 من نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية