الجريدة الرسميةالعدد 1127ص 7901 كانون الثاني 1952
1-تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف رأساً او بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم
الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الاراضي وتقدر
الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية.
2- يقدم التمييز الى محكمة التمييز رأسا او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفا عند تقديم التمييز وفاقا للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية على ان لا ينقص رسم التمييز في اي حال من
الاحوال عن ثلاثة دنانير .