التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1127، ص 790
نُشر
1 كانون الثاني 1952
المواد
4
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 790)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه غير ساري

رقم 3 لسنة 1952 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 790، نُشر في 1 كانون الثاني 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1981
1981بعد 29 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم 79 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم 79 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة 1من المادة 27 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه المعدل / صادر بمقتضى الفقرة 1 من المادة 27 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم دعاوى التسوية رقم 152 لسنة 2019ساري

غير سارية (1)

قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- ان المادة الثانية من نظام رسوم محكمة التسوية توجب استيفاء رسوم الاعتراضات التي تقدم على جدول الحقوق سلفا . 2- ان حق محكمة التسوية في امهال المعترض لدفع الرسوم انما ينحصر في الحالة التي تكون فيها الرسوم ـ التي استوفيت ـ ناقصة . 3- ان عدم ارفاق ا رقم 371 لسنة 19621962
1- يقضي نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم 3 لسنة 1952 بأن الاستئناف التبعي يخضع للرسوم وتستوفي الرسوم سلفا وفقا للقواعد التي استوفيت بموجبها في محكمة التسوية . وهذا النظام هو نظام خاص يجب التقيد به وعدم الاخذ بما يخالفه مما يستوجب رد الاستئن1952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى مدير الاراضي والمساحة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي أو الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية:- 1- (3%) ثلاثة بالمئة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن …

المادة 3

اذا ظهر بان الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بان يدفعها خلال مدة يحددها له فاذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة ترد دعواه.

المادة 4

1-تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف رأساً او بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الاراضي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية