نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1127، ص 790
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1952
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 790)
حياة القانون
نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه غير ساري
رقم 3 لسنة 1952 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 790، نُشر في 1 كانون الثاني 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم 79 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه رقم 79 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة 1من المادة 27 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 823 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه المعدل / صادر بمقتضى الفقرة 1 من المادة 27 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق الى مدير الاراضي والمساحة وعند تقديم اي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي أو الاعتراض على الحكم الغيابي او طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية:- 1- (3%) ثلاثة بالمئة من قيمة المدعى به على ان لا يقل عن …
المادة 3
المادة 4
1-تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف رأساً او بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الاراضي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.