التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1127، ص 790
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1127ص 7901 كانون الثاني 1952

1-تقدم الاستئنافات الى محكمة الاستئناف رأساً او بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الاراضي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية. 2- يقدم التمييز الى محكمة التمييز رأسا او بواسطة رئيس محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفا عند تقديم التمييز وفاقا للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية على ان لا ينقص رسم التمييز في اي حال من الاحوال عن ثلاثة دنانير .

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم محكمة تسوية الاراضي والمياه / صادر بمقتضى الفقرة (1) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1127، ص 790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية