التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 959
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 95917 حزيران 1968

يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل للمدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا النظام او لم يقم بدفع الرسوم او الضرائب في الاوقات المقررة. وللسلطة ان تقتطع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة او المطالب بها من الضمانة المقدمة من الصانع اذا لم يجر تسويتها خلال فترة اسبوعين من تاريخ طلبها.

الإحالة

المادة 11 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية