نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 2104، ص 959
- نُشر
- 17 حزيران 1968
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 959)
حياة القانون
نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية ساري
رقم 31 لسنة 1968 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 959، نُشر في 17 حزيران 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع رقم (31) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع رقم (31) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 رقم 2 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:- الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس. السلطة: وكيل وزارة المالية/ الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً. مأمور الجمرك: اي موظف جمرك. الحديد المصنوع : هو الحديد المبرم …
المادة 3
أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج (الحديد المصنوع) ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه ، وبشرط ان يكون المكان المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه السلطة ، وعلى الشركة ان تعد …
المادة 4
أ- لا يجوز انتاج او صنع اي صنف جديد من الحديد عدا المذكور في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ، الا بأذن من وزارة الاقتصاد الوطني - وبعد تعيين الرسوم على ذلك الصنف او الاصناف بنظام يصدر وفقاً لاحكام قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 …
المادة 5
المادة 6
يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ بما تدعو الضرورة اليه منها واخذ عينات من الانتاج. وعلى الصانع ان يزودهم بخلاصات شهرية للانتاج والمبيعات وبقوائم جرد المستودعات …
المادة 7
يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها ، ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة ( من اية نسبة من الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها) بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة من سلطات الجمارك …
المادة 8
أ- تعتبر مهربة كميات الحديد المصنوع التي تصنع او تنقل او تجرى حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه. ب- كل من حاز او باع او نقل حديدا مصنوعاً مهرباً ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة امثال الرسم …
المادة 9
كل من قدم أية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد أية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم يغرم بغرامة لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاسترداد او للضياع ولا تتجاوز ثمانية امثال مجموعها.
المادة 10
المادة 11
يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل للمدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا النظام او لم يقم بدفع الرسوم او الضرائب في الاوقات المقررة. وللسلطة ان تقتطع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة او المطالب بها من الضمانة …
المادة 12
المادة 13
يجوز للوزير او من يفوضه ان يسوي و يصالح في اي وقت عن اية دعوى او اجراءات شرع فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية ضد اي شخص معنوي او حقيقي ارتكب جريمة او مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه وذلك بالشروط التي يراها مناسبة …
المادة 14
للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حالة نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز …
المادة 15
المادة 16
تعفى من الرسوم كميات الحديد المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفاء بموجب اتفاقية تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقية.
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.