الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 95917 حزيران 1968
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:-
الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس.
السلطة: وكيل وزارة المالية/ الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً.
مأمور الجمرك: اي موظف جمرك.
الحديد المصنوع : هو الحديد المبرم (اي قضبان وعيدان الحديد المستعمل لتسليح الخرسانة التي يتراوح قطرها بين 6 ملم
و32 ملم مهما كانت اطوالها ) واي نوع آخر من الحديد يصنع باذن مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني استنادا لاحكام هذا النظام.
على ان يتم الصنع ضمن المواصفات الفنية التي يقررها وزير الاقتصاد مقدماً.
الصانع : هو اية شركة او شخص طبيعي او اعتباري يرخص بصنع الحديد وفق احكام هذا النظام.