التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 959
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 95917 حزيران 1968

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:- الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس. السلطة: وكيل وزارة المالية/ الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطياً. مأمور الجمرك: اي موظف جمرك. الحديد المصنوع : هو الحديد المبرم (اي قضبان وعيدان الحديد المستعمل لتسليح الخرسانة التي يتراوح قطرها بين 6 ملم و32 ملم مهما كانت اطوالها ) واي نوع آخر من الحديد يصنع باذن مسبق من وزارة الاقتصاد الوطني استنادا لاحكام هذا النظام. على ان يتم الصنع ضمن المواصفات الفنية التي يقررها وزير الاقتصاد مقدماً. الصانع : هو اية شركة او شخص طبيعي او اعتباري يرخص بصنع الحديد وفق احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية