التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 959
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 95917 حزيران 1968

أ- لا يجوز انتاج او صنع اي صنف جديد من الحديد عدا المذكور في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ، الا بأذن من وزارة الاقتصاد الوطني - وبعد تعيين الرسوم على ذلك الصنف او الاصناف بنظام يصدر وفقاً لاحكام قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 والتعديلات التي طرأت او قد تطرأ عليه او اي قانون يحل محله. ب- لا يجوز ان يخرج من المصنع او ان تباع أية قطعة او كمية من انتاج المصنع الا بعد دفع رسم الانتاج المحلي المقرر في الجدول الملحق بهذا القانون وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها السلطة. ج- على الصانع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه. د- على الصانع ان يمسك دفتراً تجارياً وفق الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة للانتاج والمبيعات كما عليه ان يمسك السجلات اللازمة لتسجيل الداخل والخارج للمواد الاولية كما يقيد في سجل خاص الماكنات وكافة اللوازم. تكون جميع هذه السجلات تابعة لاشراف ومراقبة الموظفين المفوضين من وزارة الجمارك.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية