التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 959
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 95917 حزيران 1968

أ- تعتبر مهربة كميات الحديد المصنوع التي تصنع او تنقل او تجرى حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه. ب- كل من حاز او باع او نقل حديدا مصنوعاً مهرباً ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة امثال الرسم المستحق قانوناً ويصادر الحديد المهرب.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 رقم 31 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 959)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية