التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968

المادة 11- أ- يجوز للوزير ان يسمح باستيراد البضائع من غير منشأها وبالطريقة التي يراها مناسبة لتأمين الوضع التمويني العام في الحالات التالية:- 1- عند نقصان المواد الغذائية والعلفية في الاسواق. 2- عندما تكون البضائع المستوردة لغايات اصلاح مكائن والآت وتقتضي الضرورة استعجال اصلاحها. ب- يجوز للوزير ان يسمح باستيراد البضائع فيما عدا الحالات الواردة بالفقرة السابقة من غير منشأها على ان يكون مركز التخليص العقبة شريطة ان لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع المملكة.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية