الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968
المادة 14- المستوردون
يسمح للاشخاص والهيئات والمؤسسات التالية باستيراد:-
1-اذا كان اردنيا مقيما حائزا على رخصة مهن
2- اذا كانت شركة اردنية مسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات ونسبة رأسمال الاعضاء الاردنيين فيها لا تقل عن (51%
) وفي حالة حل الشركة لا يسمح للاعضاء غير الاردنيين بالاستيراد لا مجتمعين ولا منفردين مع مراعاة احكام قانون الوكلاء
الوسطاء النافذ المفعول.
3- اذا كان من رعايا الدول العربية او اجنبيا مقيما او شركة مسجلة بالمملكة بنسبة رأس المال الاجنبي فيها تزيد عن
51%) ويشترط في كل هذا ان يكون ذلك الشخص او الشركة حائزاً على رخصة مهن ومارس الاستيراد برخص في المملكة قبل صدور
هذا النظام.
4- اذا كانت مؤسسة علمية او دينية او خيرية او مستشفيات وكانت البضائع والمواد المطلوب استيرداها تمت الى اعمالها
بصلة مباشرة.
5- اذا كان الشخص او الهياة او المؤسسة يملك مشروعا ووفق عليه بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به شريطة ان تكون
البضائع المطلوب استيرادها متصلة مباشرة بتنفيذ وتشغيل هذه المشاريع.
6- يسمح بقرار من الوزير للمقاولين والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات باستيراد ما يلزمهم
من آلات وماكينات واجهزة ومواد ولوازم لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة بصورة مباشرة او غير مباشرة او مع
اية مؤسسة رسمية او اهلية على ان تؤيد الدائرة الحكومية او المؤسسة صاحبة العمل حاجة المشروع لتلك اللوازم وبيان
مقدارها ونوعها شريطة ان لا تكون هذه اللوازم من اللوازم المنتجة في المملكة.
7- يسمح للمزارعين والاطباء والمهندسين واصحاب الحرف والمصارف والصحف والافراد باستيراد اللوازم الخاصة بأعمالهم بأسمهم
مباشرة.