التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 944
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968

المادة 15- رسوم الاستيراد. أ- 1- يستوفى رسم قدره 4% من قيمة رخصة الاستيراد ( الثمن واجور الشحن) قبل اصدار الرخصة 2- تخضع البضائع المستثناه من الرخص للرسوم المقررة اعلاه وتحصل هذه الرسوم بواسطة السلطات الجمركية مباشرة عند التخليص عليها 3- تخضع المبالغ الناتجة عن الزيادة في التخمين او تحسن الاسعار للرسوم المقررة في الفقرة (1) وللغرامة المبينة في المادة (18) من هذاالنظام وتحصل هذه الرسوم والغرامات بواسطة السلطات الجمركية مباشرة بدون حاجة لابراز رخصة. ب- يستوفي رسم قدره 1% من قيمة رصيد الرخصة المطلبو تجديدها. ج- يستوفي رسم قدره اربعة دنانير عن كل تعديل في صنف البضاعة او في المنشأ او في مركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ ومركز الشحن معا تعديلا واحدا على ان لا تزيد رسوم التعديل في المرة الواحدة على رسم الاستيراد الذي يتحقق على المبلغ موضوع التعديل.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاستيراد / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 28 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية