الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 94416 حزيران 1968
المادة 15- رسوم الاستيراد.
أ- 1- يستوفى رسم قدره 4% من قيمة رخصة الاستيراد ( الثمن واجور الشحن) قبل اصدار الرخصة
2- تخضع البضائع المستثناه من الرخص للرسوم المقررة اعلاه وتحصل هذه الرسوم بواسطة السلطات الجمركية مباشرة عند التخليص
عليها
3- تخضع المبالغ الناتجة عن الزيادة في التخمين او تحسن الاسعار للرسوم المقررة في الفقرة (1) وللغرامة المبينة في
المادة (18) من هذاالنظام وتحصل هذه الرسوم والغرامات بواسطة السلطات الجمركية مباشرة بدون حاجة لابراز رخصة.
ب- يستوفي رسم قدره 1% من قيمة رصيد الرخصة المطلبو تجديدها.
ج- يستوفي رسم قدره اربعة دنانير عن كل تعديل في صنف البضاعة او في المنشأ او في مركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ
ومركز الشحن معا تعديلا واحدا على ان لا تزيد رسوم التعديل في المرة الواحدة على رسم الاستيراد الذي يتحقق على المبلغ
موضوع التعديل.