الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968
المادة 19- أ) اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور المكالمات او اي رسوم أخرى تحققت عليه بموجب هذا النظام
خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه بالذات او بالبريد المسجل يفصل خط الهاتف عن المقسم ولا يعاد وصله الا بعد اخذ المبلغ
المستحق مضافا اليه رسم وصل الخط واذا تأخر المشترك (15) يوما أخرى من تاريخ فصل الهاتف اي بعد مضي (30) يوما من تاريخ
تبليغه فللوزير زيادة عن المطالبة بالرسوم وبالاجور المستحقة الحق بفسخ الاشتراك.
ب) اذا رغب المشترك الذي الغي اشتراكه في تجديد اشتراكه بالخدمة الهاتفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ فسخ الاتفاق وكان
نفس الخط شاغرا وهناك ارقام شاغرة بالمقسم للوزير الحق بقبول اعادة اشتراكه بعد دفع رسم اعادة وصل خط الهاتف على ان
يكون المشترك قد سدد حسابه المتأخر مضافا اليه 25% من رسوم التركيب.