التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2069، ص 27
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2069ص 2716 كانون الثاني 1968

المادة 19- أ) اذا تأخر المشترك عن تسديد رسوم الاشتراك او اجور المكالمات او اي رسوم أخرى تحققت عليه بموجب هذا النظام خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه بالذات او بالبريد المسجل يفصل خط الهاتف عن المقسم ولا يعاد وصله الا بعد اخذ المبلغ المستحق مضافا اليه رسم وصل الخط واذا تأخر المشترك (15) يوما أخرى من تاريخ فصل الهاتف اي بعد مضي (30) يوما من تاريخ تبليغه فللوزير زيادة عن المطالبة بالرسوم وبالاجور المستحقة الحق بفسخ الاشتراك. ب) اذا رغب المشترك الذي الغي اشتراكه في تجديد اشتراكه بالخدمة الهاتفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ فسخ الاتفاق وكان نفس الخط شاغرا وهناك ارقام شاغرة بالمقسم للوزير الحق بقبول اعادة اشتراكه بعد دفع رسم اعادة وصل خط الهاتف على ان يكون المشترك قد سدد حسابه المتأخر مضافا اليه 25% من رسوم التركيب.

الإحالة

المادة 19 من نظام الهاتف لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2069، ص 27)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية