التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2072، ص 90
نُشر
1 شباط 1968
المواد
18
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2072، ص 90)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لبلدية ناعور ساري

رقم 2 لسنة 1968 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2072، ص 90، نُشر في 1 شباط 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1968
1968سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مياه بلدية ناعور رقم 25 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام مياه بلدية ناعور رقم 25 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية ناعور لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبع نموذج خاص لطلبات اشتراك المياه من قبل البلدية وتباع الورقة بمبلغ ماية فلس.

المادة 3

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب المقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينارين وتقيد قيمة السلفة كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه على انه في …

المادة 4

أ- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية بواسطة عداد يقدمه المشترك وتركبه البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا وضمن صندوق حديدي ب- يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او استعمال اداة او اي نوع من …

المادة 5

على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفي البلدية منه خمسماية فلس كاجرة لتركيب العداد والصندوق الحديدي بواقع مبلغ (250) فلساً لكل منهما.

المادة 6

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان العداد كان غير صالح …

المادة 7

لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طراأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة. ويبنى التقدير اما بنسبة المدة …

المادة 8

يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه …

المادة 9

اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 10

على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتا ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته بقطع …

المادة 11

يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى (250) فلساً فقط رسوم نقل الاشتراك.

المادة 12

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات او نقلها …

المادة 13

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقع حادث مفاجيء في الالات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع …

المادة 14

يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية). ب- اذا اجرى تغييراً في تمديداته …

المادة 15

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 16

يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه بغرامة مالية لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء تتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها. ب- سحب …

المادة 17

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية ب- (100) فلس عن كل متر مكعب من المياه تستهلكة المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمؤسسات الخيرية ج- يكون الحد …

المادة 18

يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية ناعور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية