التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 12 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1521
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 152116 نيسان 2000

أ- يمنح كل ضابط او فرد في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني علاوة غلاء معيشة خاصة مقدارها ديناران شهرياً. ب- كما تمنح له هذه العلاوة عن كل فرد من افراد عائلته من ابناء وبنات وزوجات ويوقف صرفها عمن يتزوج من الابناء او البنات.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوة غلاء المعيشة الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 12 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1521)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية