التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2211
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 221116 آذار 1964

أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام واشتراك العاملين في المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) منها الزاميا. واما الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) منها فيكون اشتراكهم اختياريا. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري للاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام الفقرتين (أ)، (ب) من المادة (4) من هذا النظام كما يلي: 1- الضباط من رتبة عقيد فما فوق اربعة دنانير. 2- الضباط وحتى رتبة مقدم ديناران ونصف. 3- الرتب الاخرى دينار ونصف. 4- الضباط المتقاعدون دينار ونصف. 5- الرتب الاخرى من المتقاعدين دينار. اما بالنسبة للاشخاص التابعين للمؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام فيحدد بدل الاشتراك الشهري منهم بقرار من الهيئة ولها تعديله بين حين وآخر. ج- بعد وفاة المشترك الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام يعفى من بدل الاشتراك الشهري افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (6) من هذا النظام وفقا للشروط المنصوص عليها فيها وما دامت تلك الشروط متوفرة فيهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2211)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية