التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2211
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 221116 آذار 1964

المنتفعون هم: أ- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعا ويعتمدون في امور معيشهم عليه: 1- الابوان 2- الزوجة او الزوجات 3- البنات العازبات والارامل والمطلقات 4- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر 5- الابناء المعوقون والعاجزون عن اعالة انفسهم تعطيلا كليا او جسيما بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية 6- الابناء الذين يتلقون العلم في المعاهد او الكليات او الجامعات ما داموا طلابا او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. 7- الاخوة والاخوات العاجزون عن اعالة انفسهم. ب- افراد عائلة المشترك الذي يتوفى اثناء الخدمة او بعد احالته على التقاعد حسب تعريفهم بالفقرة (أ) من هذه المادة. ج- من تقر الهيئة قبول انتفاعهم حسب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 127 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2211)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية