التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 62316 أيار 1966

أ- تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين كما يلي:- 1- الدرجة الخصوصي (غرفة ذات سرير واحد) للوزراء والنواب والاعيان وموظفي الدرجة الخاصة والدرجة الاولى (أ) و (ب) من هم في مرتبتهم من المشتركين. 2- الدرجة الاولى (غرفة ذات سريرين) لموظفي الصنف الاول من الدرجة الثانية فما دون ومن هم في مرتبتهم من المشتركين. 3- الدرجة الثانية (غرفة من ثلاث اسرة فما فوق) لبقية المشتركين. ب- اذا رغب المشترك او المنتفع الاقامة في المستشفى في درجة اعلىمما يستحق وفي حال توفرها يدفع فرق التكاليف وفقا لماهو مبين في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية