التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 62316 أيار 1966

يعفى من اجور الفحص والمعالجة والاقامة والطعام في المستشفى والمركز الطبي الفئات والحالات التالية:- أ- المريض المصاب بمرض معد يستوجب العزل الصحي حسب لوائح تعدها الوزارة لهذا الغرض. ب- المريض المصاب بمرض نفسي. ج ا-لحجر الصحي. د- الامصال والمطاعيم. هـ- الاسعافات الاولية في الحوادث الطارئة والناجمة عن الكوارث الطبيعية. و- الخدمات الطبية في مراكز رعاية الامومة والطفولة. ز- فحص طلاب البعثات وطلاب الاستخدام المحالين من قبل الدوائر الحكومية او المؤسسات التي يسري عليها احكام هذ النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية