الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 62316 أيار 1966
أ- تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين كما يلي:-
1- الدرجة الخصوصي (غرفة ذات سرير واحد) للوزراء والنواب والاعيان وموظفي الدرجة الخاصة والدرجة الاولى (أ) و (ب)
من هم في مرتبتهم من المشتركين.
2- الدرجة الاولى (غرفة ذات سريرين) لموظفي الصنف الاول من الدرجة الثانية فما دون ومن هم في مرتبتهم من المشتركين.
3- الدرجة الثانية (غرفة من ثلاث اسرة فما فوق) لبقية المشتركين.
ب- اذا رغب المشترك او المنتفع الاقامة في المستشفى في درجة اعلىمما يستحق وفي حال توفرها يدفع فرق التكاليف وفقا
لماهو مبين في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا النظام.