التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 62316 أيار 1966

أ تصرف بطاقة فقير لمن: 1 يتلقى مساعدات منتظمة من وزارة الشؤون الاجتماعية وسجل اسمه في سجلاتها. 2 تقرر اللجنة بعد دراسة وافية انه فقير لغايات هذا النظام. ب تكون بطاقة الفقير صالحة لمدة عامين وتحدد بقرار من اللجنة. ج لمدير الصحة او طبيب الصحة الاعتراض على قرار اللجنة مع بيان الاسباب ويكون للوزير القرار النهائي.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية