التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 623
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 62316 أيار 1966

تلغى بطاقة التأمين الصحي في الحالات التالية:- أ- اذا ترك المشترك الخدمة في الدائرةالمختصة تلغى بطاقته وبطاقات منتفعيه ، وعلى دائرته ابلاغ الوزارة خلال شهر من تركه الخدمة واعادة البطاقة. ب- اذا توفي المشترك تلغى بطاقته وبطاقات منتفعيه وعلى دائرته ان كان موظفا او مستخدما وعائلته ان كان متقاعدا ابلاغ الوزارة بذلك خلال شهر من الوفاة واعادة البطاقات. ج- اذا زالت صفة الفقير عن المواطن او مضت سنتان علىاصدار بطاقته ولم تجدد.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الصحي صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 28 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية