التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1617
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161716 آب 1972

المادة 2- يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير خلاف ذلك: شهادة الدكتوراة: الدرجة العلمية التي تمنح من جامعة معترف بها لمن يقدم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح في المنهاج المقرر للدراسات العليا شرط ان لا تقل المدة المحددة لذلك عن ثلاث سنوات وان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها. حامل شهادة الدكتوراة: الموظف الحائز على شهادة الدكتوراة او المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة حكومية.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1617)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية