نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1617
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1617)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير خلاف ذلك: شهادة الدكتوراة: الدرجة العلمية التي تمنح من جامعة معترف بها لمن يقدم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح في المنهاج المقرر للدراسات العليا …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من لجنة خاصة تؤلف من لجنة معادلة الشهادات المنصوص عنها في النظام رقم 110 لسنة 1966 وعضوين من حملة شهادة الدكتوراة من الجامعة الاردنية والجمعية العلمية الملكية، وتكون جلسات اللجنة قانونية …
اسأل مساعدك عن نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.