التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1617
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 161716 آب 1972

المادة 5- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من لجنة خاصة تؤلف من لجنة معادلة الشهادات المنصوص عنها في النظام رقم 110 لسنة 1966 وعضوين من حملة شهادة الدكتوراة من الجامعة الاردنية والجمعية العلمية الملكية، وتكون جلسات اللجنة قانونية بحضور اكثرية الاعضاء بما فيهم العضوين المذكورين وتصدر قراراتها باكثرية سبعة أصوات.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1617)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية