التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1617
نُشر
16 آب 1972
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1617)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير خلاف ذلك: شهادة الدكتوراة: الدرجة العلمية التي تمنح من جامعة معترف بها لمن يقدم رسالة في العلوم او الاداب بعد النجاح في المنهاج المقرر للدراسات العليا …

المادة 3

المادة 3- يمنح حامل شهادة الدكتوراة الذي يعمل في حقل اختصاصه علاوة اختصاص قدرها 70% من راتبه الاساسي.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز الجمع بين العلاوة المقررة بموجب هذا النظام واية علاوة اخرى باستثناء علاوة غلاء المعيشة.

المادة 5

المادة 5- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من لجنة خاصة تؤلف من لجنة معادلة الشهادات المنصوص عنها في النظام رقم 110 لسنة 1966 وعضوين من حملة شهادة الدكتوراة من الجامعة الاردنية والجمعية العلمية الملكية، وتكون جلسات اللجنة قانونية …

اسأل مساعدك عن نظام علاوة الاختصاص لحملة شهادة الدكتوراه /صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية