التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 25- للرئيس ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية:- أ) سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية او بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب) سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد من رواتب وعلاوات ومخصصات وفقا لنظام البعثات العلمية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما في الجامعة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من الرواتب والعلاوات التي يستحقها الموفد وبالطريقة التي يقررها الرئيس. ج) سلفة رواتب للذين يعينون لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث والمعارين والمعينين بعقود والموظفين على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر قسطا شهريا علىالاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت فيه السلفة.

الإحالة

المادة 25 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية