التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

المادة 24- أ) يودع امين الصندوق يوميا في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ويجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ لا يزيد على خمسماية دينار للنفقات الطارئة والمستعجلة. ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لامين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ يزيد على خمسماية ديناراذا كان المبلغ الزائد قد ورد للصندوق بعد الساعة الثانية عشر ظهرا وتعذر ايداعه في البنك لانتهاء وقت الدوام فيه شريطة ان يبلغ امين الصندوق المدير المالي بذلك ويحصل على موافقته الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق.

الإحالة

المادة 24 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية