الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 28- أ- لا يدفع اي مبلغ من اموال الجامعة الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة
الى توقيع الجهة صاحبة الصلاحية في الجامعة باصدار امر الصرف الذي صدر السند تنفيذا له وضمن حدود الصلاحيات المخولة
لها.
ب- ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ
بموجبهما من الموازنة. ويسجل السند في سجل النفقات ويشترط في جميع الاحوال ان يكون معززا بالوثائق المؤيدة لمشروعية
الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وغيرها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ج- يدقق سند الصرف قبل دفعه من قبل محاسب مدقق ومن قبل امين الصندوق والمدير المالي ويوقع منهم اقرارا بصحة السند
ومرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية ويكونون جميعا مسؤولين عن أي خطأ او خسارة تقع من جراء عدم صحة السند.
د- كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة به يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر من قبل الموظف المختص وباشراف
المدير المالي وتوقيعه.