التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1307
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976

أ- يحدد الرئيس بقرار منه وتنسيب من مدير المالية واللوازم الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة وتتحمل الجامعة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى التي تستلزم عملية اعداد الكفالة. ب- تنظم الكفالة لدى كاتب العدل وفقاً للنموذج الذي يقرره مدير المالية واللوازم. جد- تحفظ اسناد الكفالات لدى مدير الشؤون الادارية بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي الجامعة. د- تمنح علاوة تعويض مسؤولية مالية للموظفين الماليين الذين يطلب اليهم تقديم كفالات مالية ويحدد هذا التعويض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من مدير المالية واللوازم.

الإحالة

المادة 40 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 66 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية