الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
أ- تتبع الجامعة الطريقة الحسابية التي يقررها الرئيس باقتراح من مدير المالية واللوازم.
ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في أية حسابات او مستندات او سجلات وانما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية
او قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح الارقام الصحيحة وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
ج- عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او اوراقها المالية او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية يترتب على الموظف
المسؤول ان يعلم مدير المالية واللوازم الذي عليه ابلاغ الرئيس ليأمر باجراء التحقيق اللازم.