الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 5- أ) المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في المديرية المالية ويكون مسؤول امام مدير المالية واللوازم
عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على اموال الجامعة التي تخضع لمسؤولية دائرته.
ب) تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة السابقة من هذه المادة يتولى المدير المالي المهام والمسؤوليات التالية:-
1- الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للجامعة بصورة صحيحة ووفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
2- اعتماد مستندات الصرف والقبض والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها.
3- اعداد البيانات الحسابية الشهرية والختامية وفقاً لتعليمات الرئيس.
4- اعداد مشروع موازنة الجامعة.
5- تقديم تقرير سنوي الى الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عن الواردات والنفقات الفعلية للجامعة خلال السنة
السابقة، مع الملاحظات والتوصيات التي يراها مناسبة.
6- الاشراف على جميع الشؤون الادارية في المديرية المالية وعلى الموظفين العاملين فيها واصدار التعليمات التطبيقية
اللازمة لحسن سير العمل فيها.
7- اتخاذ الاحتياطات والاجراءات ووسائل الرقابة الكافية لحماية اموال الجامعة وسجلاتها المالية ومنع وقوع أي تلاعب
او اختلاس او اهمال فيها.
8- القيام بأية اعمال يكلفه بها الرئيس ومدير المالية واللوازم.
ج -بالرغم مما ورد في هذا النظام لمجلس الامناء إنشاء مديرية مالية خاصة لاي مشروع من مشاريع الجامعة تتولى اعمال
المحاسبة والشؤون المالية المتعلقة به وفق قانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها، وتتألف هذه المديرية من المدير المالي
وعدد من الموظفين الماليين اللازمين لذلك ويكون المدير المالي في هذه الحالة مرتبطا بمدير المشروع الذي يحق له ممارسة
الصلاحيات المخولة لمدير المالية واللوازم في الامور المالية بمقتضى احكام هذا النظام.