الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
المادة 25- للرئيس ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية:-
أ) سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية او بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة
المكلف من السفر.
ب) سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد من رواتب وعلاوات ومخصصات وفقا لنظام البعثات
العلمية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما في الجامعة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من الرواتب والعلاوات التي
يستحقها الموفد وبالطريقة التي يقررها الرئيس.
ج) سلفة رواتب للذين يعينون لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث والمعارين
والمعينين بعقود والموظفين على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر
قسطا شهريا علىالاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت فيه السلفة.