الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13071 شباط 1976
أ- يحدد الرئيس بقرار منه وتنسيب من مدير المالية واللوازم الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية
ومقدار هذه الكفالة وتتحمل الجامعة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى التي تستلزم عملية اعداد الكفالة.
ب- تنظم الكفالة لدى كاتب العدل وفقاً للنموذج الذي يقرره مدير المالية واللوازم.
جد- تحفظ اسناد الكفالات لدى مدير الشؤون الادارية بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي
الجامعة.
د- تمنح علاوة تعويض مسؤولية مالية للموظفين الماليين الذين يطلب اليهم تقديم كفالات مالية ويحدد هذا التعويض بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب من مدير المالية واللوازم.