الجريدة الرسميةالعدد 1625ص 74716 تموز 1962
يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من أي شخص يجلبها بقصد البيع الرسوم التالية :
أ . فلس دينار
25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام .
50 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) يزيد وزنه عن 25 كيلو غرام
60 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام
80 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام
70 عن حمل كل بهيم
100 عن حمل كل بغل او كديش
150 عن حمل كل جمل
700 عن حمل كل سيارة صغيرة ( بيكاب )
1 عن حمل كل سيارة متوسطة ( كندى )
500 1 عن حمل كل سيارة كبيرة ( تارك )
ويشترط في ذلك انه اذا وردت الخضار والفواكه معباة ضمن اوعية ومشحونة في سيارة او مركبة فانه يستوفى
الرسم على اساس الوحدة بالنسبة للوعاء المعباة فيه .
ب. يستوفى نصف الرسم المبين اعلاه عن المواد التي تعرض للبيع ضمن المنطقة البلدية ولا يتم بيعها .
تشمل الرسوم المفروضة في هذه المادة جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة والمجففة والحمضيات واللخنة والقرنبيط والبطيخ والشمام والبصل الاخضر .