التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1625، ص 747
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1625ص 74716 تموز 1962

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من أي شخص يجلبها بقصد البيع الرسوم التالية : أ . فلس دينار 25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام . 50 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) يزيد وزنه عن 25 كيلو غرام 60 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام 80 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام 70 عن حمل كل بهيم 100 عن حمل كل بغل او كديش 150 عن حمل كل جمل 700 عن حمل كل سيارة صغيرة ( بيكاب ) 1 عن حمل كل سيارة متوسطة ( كندى ) 500 1 عن حمل كل سيارة كبيرة ( تارك ) ويشترط في ذلك انه اذا وردت الخضار والفواكه معباة ضمن اوعية ومشحونة في سيارة او مركبة فانه يستوفى الرسم على اساس الوحدة بالنسبة للوعاء المعباة فيه . ب. يستوفى نصف الرسم المبين اعلاه عن المواد التي تعرض للبيع ضمن المنطقة البلدية ولا يتم بيعها . تشمل الرسوم المفروضة في هذه المادة جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة والمجففة والحمضيات واللخنة والقرنبيط والبطيخ والشمام والبصل الاخضر .

الإحالة

المادة 5 من نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1625، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية