التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1625، ص 747
نُشر
16 تموز 1962
المواد
9
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1625، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 ساري

رقم 49 لسنة 1962 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1625، ص 747، نُشر في 16 تموز 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام سوق بلدية المفرق المعدل صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 45 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام سوق بلدية المفرق المعدل صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 45 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام سوق بلدية المفرق لسنة 1962 ) ويعمل به من (1) نيسان 1962.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك( يراد بعبارة (المجلس) مجلس بلدية المفرق). وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى منطقة بلدية المفرق المقرر صدروها بموجب قانون البلديات.

المادة 3

ينشأ في مدينة المفرق سوق عام لعرض وبيع الخضار والفواكه والحبوب والسلع والمواد الاخرى المعينه في هذا النظام واي تعديل قد يطرأ عليه او اي جدول او ملحق يلحق به.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان يعرض للبيع او يبيع اي نوع من الخضار ضمن المنطقة البلدية الا ضمن السوق العام المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.

المادة 5

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من أي شخص يجلبها بقصد البيع الرسوم التالية : أ . فلس دينار 25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام . 50 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) يزيد وزنه عن 25 …

المادة 6

لايجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يعرض للبيع بالجملة او المفرق دقيقاً أو حبوباً على اختلاف انواعها او كلساً او ملحاً او حطباً او صوفاً او زيتاً او تبناً ضمن المنطقة البلدية الا في السوق العام المقام على ارض البلدية والمخصص من قبل …

المادة 7

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام او أي حانوت مرخص او أي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية : أ . فلس 500 عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت …

المادة 8

كل من يخالف هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

المادة 9

تلغى المواد 26 -32 (مع تعديلاتها) من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 المنشور في العدد 1313 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية